ابن أبي جمهور الأحسائي
351
عوالي اللئالي
فان وجدتا في الرابعة قتلتا ) ( 1 ) . ( 13 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " قذف محصنة يحبط عمل سنة " ( 2 ) . ( 14 ) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام ، قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد ، فيقذف ابنها ؟ ( يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها ) ( 3 ) . ( 15 ) وروى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال : ( كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ، ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ) ( 4 ) . ( 16 ) وروى حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام ، قال : قلت له : كم التعزير ؟ قال : ( دون الحد ) قال : قلت : دون ثمانين ، قال : فقال : ( لا ، ولكنه دون الأربعين فإنها حد المملوك ) ( 5 ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب الحد في السحق ، حديث 4 ، وفيه ( فان وجدتا الثالثة قتلتا ) . ( 2 ) كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير 2 : 31 ، حرف القاف وفيه ( قذف المحصنة يحبط عمل مائة سنة ) نقلا عن أبي نعيم في الحلية . وفي الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ( 1 ) من أبواب حد القذف ، حديث 6 ، نقلا عن عقاب الأعمال ، ولفظه ( ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه ، ثم يؤمر به إلى النار ) . ( 3 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب حد القاذف ، حديث 21 . ( 4 ) الفروع ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحد في الشراب ، حديث 8 ، وتمام الحديث ( قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم ) . ( 5 ) العلل : 2 ، باب ( 326 ) علل نوادر الحدود ، حديث 4 ، وتمام الحديث ( قال : قلت : وكم ذلك ؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه ) . ( 6 ) في هذه الرواية دلالة على أن العبد ينتصف في حد الشرب ، كما ينتصف في حد الزنا ، وحينئذ يكون معارضة لعموم رواية أبي بصير فإنها مصرحة بوجوب ثمانين في الحر والعبد ، والعمل بالعموم أولى ، لشهرته بين الأصحاب ، فيكون التعزير دون الثمانين ( معه ) .